حق الغير في القيام

 

حق الغير في القيام

إذا كانت حماية الغير مؤمنة في الأصل بعدم معارضته بالبطلان فإن القانون قد منح له أيضا حق إثارة 

البطلان إذا كان في تنفيذ العقد الباطل ما يلحق الضرر بمصلحته. 

من هنا نتبين أن ردة فعل الغير إزاء العقد القابل للإبطال، تختلف باختلاف الوقائع والملابسات وتتلون بتلون

 المصلحة الواقع المس بها. 

فالغير الذي يخشى زوال حقه وتقوض مصالحه بمفعول البطلان، سيتصدى لهذه الدعوى بتمسكه بعدم

 معارضته بالبطلان وغايته في ذلك الإحتفاظ بعقده. 

ولكن قد يتخذ الغير موقفا مغايرا، فيبادر بالطعن في صحة العقد وغايته هنا هو الإستفادة من حكم البطلان

 فتجمد آثار العقد المعيب تجاهه وتزول حقوق الأطراف المتعاقدة رجعيا، إذا كان في تنفيذ هذا العقد والأم

 كذلك ما يضر بمصالحه ويعصف باستقرار وضعيته. 

إذا فزوال حقوق الأطراف رجعيا بمفعول البطلان يبدو بمثابة العقوبة (1)  أو الجزاء العادل لإبرامهم عقدا

 منتقصا أو إقدامهم على تصرف الغاية منه إلحاق الضرر  بالغير   وإهدار حقوقه. 

يمكن القول أن حق قيام الغير بالطعن في التصرفات التي تضر بمصالحه، يعد وجها آخر يكفل ضمان

 الإستقرار والثقة في التعامل ويشكل أيضا مستوى ثاني لحماية الغير في العقد الباطل لذلك كان  لزاما في

 البدء التعرض لكيفية ممارسة هذا الحق ثم الوقوف على الآثار المترتبة على ذلك 

&           (1)  Idée proposer par Japiot et Gaudemet cite par P.Delmas Saint-Hilaire : le tiers à l’acte juridique OP. cit P400  

الفصل الأول :  ممارســة الحــق في القيام 

عملا بمبدأ النسبية العقدية، فإن أثر العقد لا ينصرف إلا لعاقديه، فإذا قام العقد منتقصا لعيب يشوب إرادة

 أحد 

الطرفين أو لتخلف ركن من أركانه فإنه يعود لهما فقط حق إثارة البطلان.

إلا أن المشرع ووعيا منه بخطورة آثار البطلان فقد وسع من هذه القاعدة، ومكن الغير أيضا من حق الطعن

 في صحة العقد إذا كان في تنفيذه ما يهدد استقراره، وتختلف الدعوى باختلاف صفة الغير المتمسك بهذا 

الحق (مبحث 1) لكن الإشكال الحقيقي الذي يثور . هو هل نحن فعلا إزاء دعوى إبطال أم دعوى أخرى؟

 هذا الإشكال لن تفك رموزه إلا عند تحديد طبيعة هذه  الدعاوى (مبحث 2) 

المبحث الأول:  أنـــــــــواع الدعــــــــــاوى

إن المشرع لما منح الغير حق الطعن في تصرفات هو أجنبي عنها لم يكن عبثا ، بل لأنه يعتبر وأن حقوق 

هذا الأخير سيلحقها ضرر بالعملية المزمع إبرامها.

لذلك فالغير يمكنه المبادرة بالطعن في صحة التصرف بغاية تجميد آثاره تجاهه

وتختلف هذه الدعوى باختلاف صفة الغير سواء كان خلفا أو دائنا على الدعوى في إطار بيع ملك الغير

 تكتسي بعض الخصوصية مما يبرر درسها في 

Enregistrer un commentaire

0 Commentaires